ابن قانع البغدادي
3172
معجم الصحابة
. . . . . . - وقد رواه الترمذي في « سننه » ( 4 / 305 ) من طريق عبد الرزاق ، عن عبد اللّه بن عمر ، عن عيسى بن عبد اللّه بن أنيس ، عن أبيه ، بنحوه ، وقال : « وهذا حديث ليس إسناده بصحيح . و ( عبد اللّه بن عمر العمرى ) يضعف من قبل حفظه ، ولا أدرى سمع من عيسى أم لا » ا ه . غريبه : قوله : ( الإداوة ) بالكسر : إناء صغير من جلد يتخذ للماء ، كالسطحية ونحوها ، وجمعها أداوى » ( النهاية : 1 / 33 ) . قوله ( اختنث الإداوة ) : خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه ، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل . ( النهاية : 2 / 82 ) . فوائده : في الحديث إباحة اختناث الإداوة . وقد جاء في « الصحيحين » النهى عن اختناث الأسقية . ذلك لأنه ينتنها ، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها . ولا يؤمن أن يكون فيها هامة . قال الإمام الخطابي في « معالم السنن » : « فيحتمل أن يكون النهى إنما جاء عن ذلك ، إذا شرب من السقاء الكبير ، دون الإداوة ، ونحوها . ويحتمل أن يكون أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهى عنه : أن يتخذه الإنسان دربة وعادة » ا ه . * * *